الصفحة الرئيسية
>
شجرة التصنيفات
كتاب: رد المحتار على الدر المختار شرح تنوير الأبصار ***
(قوله وهو أقرب) أي المقر (قوله: إخبار بحق عليه) لعله ينتقض بالإقرار بأنه لا حق له على فلان بالإبراء وإسقاط الدين ونحوه كإسقاط حق الشفعة سعدية وقد يقال فيه إخبار بحق عليه، وهو عدم وجوب المطالبة تأمل (قوله إنشاء من وجه) هو الصحيح وقيل: إنشاء وينبني عليه ما سيأتي، لكن المذكور في غاية البيان عن الأسروشنية. قال الحلواني: اختلف المشايخ في أن الإقرار سبب للملك أم لا قال ابن الفضل: لا واستدل بمسألتين: إحداهما: المريض الذي عليه دين إذا أقر بجميع ماله لأجنبي يصح بلا إجازة الوارث، ولو كان تمليكا لا ينفذ إلا بقدر الثلث عند عدم الإجازة. والثانية: أن العبد المأذون إذا أقر لرجل بعين في يده يصح ولو كان تمليكا يكون تبرعا منه فلا يصح وذكر الجرجاني أنه تمليك، واستدل بمسائل منها إن أقر في المرض لوارثه بدين لم يصح ا هـ. ملخصا فظهر أن ما ذكره المصنف وصاحب البحر جمع بين الطريقتين وكأن وجهه ثبوت ما استدل به الفريقان تأمل (قوله لأنه لو كان لنفسه) أي على الغير ولو للغير على الغير فهو شهادة (قوله لا إقرارا) ولا ينتقض بإقرار الوكيل والولي ونحوهما لنيابتهم مناب المنوبات شرعا شرح ملتقى (قوله صح إقراره بمال إلخ) ويجبر الغاصب على البيان لأنه أقر بقيمة مجهولة وإذا لم يبين يحلف على ما يدعي المالك من الزيادة، فإن حلف ولم يثبت ما ادعاه المالك يحلف أن قيمته مائة، ويأخذ من الغاصب مائة، فإذا أخذ ثم ظهر الثوب خير الغاصب بين أخذه أو رده، وأخذ القيمة. وحكي عن الحاكم أبي محمد العيني: أنه كان يقول ما ذكر من تحليف المغصوب منه وأخذ المائة بقيمتها من الغاصب هذا بالإنكار يصح، وكان يقول: الصحيح في الجواب أن يجبر الغاصب على البيان، فإن أبى يقول له القاضي أكان قيمته مائة فإن قال لا يقول: أكان خمسين فإن قال لا يقول له خمسة وعشرين إلى أن ينتهي إلى ما لا تنقص عنه قيمته عرفا وعادة فيلزمه ذلك من متفرقات إقرار التتارخانية (قوله برهة) أي قليلا (قوله ولا يرجع) لاقتصار إقراره عليه فلا يتعدى إلى غيره (قوله مكرها) لقيام دليل الكذب وهو الإكراه، والإقرار إخبار يحتمل الصدق والكذب، فيجوز تخلف مدلوله الوضعي عنه منح (قوله: لعدم التخلف) أي لعدم صحة تخلف المدلول الوضعي للإنشاء عنه كذا في الهامش أي فإن الإنشاء لا يتخلف مدلوله عنه (قوله: والمسلم بخمر) حتى يؤمر بالتسليم إليه، ولو كان تمليكا مبتدئا لما صح، وفي الدرر، وفيه إشارة إلى أن الخمر قائمة لا مستهلكة؛ إذ لا يجب بدلها للمسلم نص عليه في المحيط كما في الشرنبلالية (قوله: وبنصف داره) أي القابلة للقسمة (قوله بناء على الإقرار) يعني إذا ادعى عليه شيئا لأنه أقر له به لا تسمع دعواه، لأن الإقرار إخبار لا سبب للزوم المقر به على المقر. وقد علل وجوب المدعى به على المقر بالإقرار، وكأنه قال أطالبه بما لا سبب لوجوبه عليه أو لزومه بإقراره وهذا كلام باطل منح وبه ظهر أن الدعوى بالشيء المعين، بناء على الإقرار كما هو صريح المتن لا بالإقرار بناء على الإقرار فقوله بأنه أقر له لا محل له تأمل (قوله لم يحل له) أي للمقر له كذا في الهامش (قوله: ثم لو أنكر إلخ) وفي دعوى الدين لو قال المدعى عليه: إن المدعي أقر استيفاءه وبرهن عليه، فقد قيل: إنه لا تسمع؛ لأنه دعوى الإقرار في طرق الاستحقاق؛ إذ الدين يقضى بمثله ففي الحاصل هذا دعوى الدين لنفسه فكان دعوى الإقرار في طرق الاستحقاق فلا تسمع ط جامع الفصولين وفتاوى قدوري كذا في الهامش والطاء للمحيط، والذال للذخيرة ومثل ما هو المسطور في جامع الفصولين في البزازية وزاد فيها وقيل يسمع لأنه في الحاصل يدفع أداء الدين عن نفسه، فكان في طرف ذكره في المحيط. وذكر شيخ الإسلام برهن المطلوب على إقرار المدعي، بأنه لا حق له في المدعى أو بأنه ليس بملك له أو ما كانت ملكا له تندفع الدعوى إن لم يقر به لإنسان معروف وكذا لو ادعاه بالإرث، فبرهن المطلوب على إقرار المورث كما ذكرنا وتمامه فيها كذا في الهامش (قوله: وأما دعوى الإقرار) أي بأن المدعي ملك المدعى عليه وأما دعوى الإقرار بالاستيفاء فقيل: لا تسمع قال في الهامش: واختلفوا أنه هل يصح دعوى الإقرار في طرق الدفع، حتى لو أقام المدعى عليه بينة أن المدعي أقر أن هذه العين ملك المدعى عليه هل تقبل قال بعضهم: لا تقبل وعامتهم ها هنا على أنها تقبل درر (قوله ثم لا يصح) محله فيما إذا كان الحق فيه لواحد مثل الهبة والصدقة، أما إذا كان لهما مثل الشراء والنكاح فلا وهو إطلاق في محل التقييد، ويجب أن يقيد أيضا بما إذا لم يكن المقر مصرا على إقراره لما سيأتي من أنه لا شيء له إلا أن يعود إلى تصديقه وهو مصر حموي. وبخط السائحاني عن الخلاصة لو قال لآخر: كنت بعتك العبد بألف فقال الآخر: لم أشتره منك فسكت البائع، حتى قال المشتري في المجلس أو بعده بلى اشتريته منك بألف، فهو الجائز وكذا النكاح وكل شيء يكون لهما جميعا فيه حق، وكل شيء يكون فيه الحق لواحد مثل الهبة والصدقة لا ينفعه إقراره بعد ذلك (قوله: فلا يرتد) لأنه صار ملكه، ونفي المالك ملكه عن نفسه عند عدم المنازع لا يصح. نعم لو تصادقا على عدم الحق صح لما مر في البيع الفاسد أنه طلب ربح مال ادعاه على آخر فصدقه على ذلك فأوفاه ثم ظهر عدمه بتصادقهما فانظر كيف التصادق اللاحق نقض السابق، مع أن ربحه طيب حلال سائحاني (قوله قال البديع) هو شيخ صاحب القنية (قوله: الزوائد المستهلكة) يفيد بظاهره أنه يظهر في الزوائد الغير المستهلكة وهو مخالف لما في الخانية قال رجل في يده جارية وولدها أقر أن الجارية لفلان لا يدخل فيه الولد، ولو أقام بينة على جارية أنها له يستحق أولادها وكذا لو قال: هذا العبد ابن أمتك وهذا الجدي من شاتك لا يكون إقرارا بالعبد وكذا بالجدي فليحرر حموي س وقيد بالمستهلكة في الأسروشنية ونقله عنها في غاية البيان (قوله: فلا يملكها) شرى أمة فولدت عنده باستيلاده، ثم استحقت ببينة يتبعها ولدها، ولو أقر بها لرجل لا، والفرق أنه بالبينة يستحقها من الأصل ولذا قلنا إن الباعة يتراجعون فيما بينهم، بخلاف الإقرار حيث يتراجعون ف ثم الحكم بأمة حكم بولدها، وكذا الحيوان؛ إذ الحكم حجة كاملة، بخلاف الإقرار فإنه لم يتناول الولد لأنه حجة ناقصة وهذا لو الولد بيد المدعى عليه فلو في ملك آخر هل يدخل في الحكم اختلف المشايخ نور العين في آخر السابق ففيه مخالفة المفهوم كلام المصنف (قوله أقر حر مكلف) اعلم أن شرطه التكليف والطوع مطلقا والحرية للتنفيذ للحال لا مطلقا. فصح إقرار العبد للحال فيما لا تهمة فيه كالحدود والقصاص، ويؤخر ما فيه تهمة إلى ما بعد العتق، والمأذون بما كان من التجارة للحال وتأخر بما ليس منها إلى العتق كإقراره بجناية ومهر موطوءة بلا إذن، والصبي المأذون كالعبد فيما كان من التجارة لا فيما ليس منها كالكفالة، وإقرار السكران بطريق محظور صحيح إلا في حد الزنا وشرب الخمر مما يقبل الرجوع، وإن بطريق مباح لا منح وانظر العزمية (قوله إن أقروا بتجارة) جوابه قول المصنف الآتي صح أي صح للحال زاد الشمني أو ما كان من ضرورات التجارة كالدين الوديعة والعارية والمضاربة والغصب دون ما ليس منها كالمهر والجناية والكفالة لدخول ما كان من باب التجارة تحت الإذن دون غيره ا هـ. فتال (قوله وقود) أي مما لا تهمة فيه فيصح للحال (قوله وإلا) أي بأن كان مما فيه تهمة (قوله تضره الجهالة) لأن من أقر أنه باع من فلان شيئا أو اشترى من فلان كذا بشيء أو آجر فلانا شيئا لا يصح إقراره ولا يجبر المقر على تسليم شيء درر كذا في الهامش (قوله بين نفسه وعبده) قال المقدسي هذا في حكم المعلوم لأن ما على عبده يرجع إليه في المعنى لكن إنما يظهر هذا فيما يلزمه في الحال أما ما يلزمه بعد الحرية فهو كالأجنبي فيه فإذا جمعه مع نفسه كان كقوله لك علي أو على زيد فهو مجهول لا يصح، ذكره الحموي على الأشباه فتال (قوله: علي كذا) بتشديد الياء (قوله: ولا يجبر على البيان) زاد الزيلعي ويؤمر بالتذكر لأن المقر قد نسي صاحب الحق، وزاد في غاية البيان أنه يحلف لكل واحد منهما إذا ادعى، وفي التتارخانية، ولم يذكر أنه يستحلف لكل واحد منهما يمينا على حدة، بعضهم قالوا: نعم. ويبدأ القاضي بيمين أيهما شاء أو يقرع: وإذا حلف لكل لا يخلو من ثلاثة أوجه إن حلف لأحدهما فقط يقضى بالعبد للآخر فقط، وإن نكل لهما يقضى به وبقيمة الولد بينهما نصفين، سواء نكل لهما جملة بأن حلفه القاضي لهما يمينا واحدة أو على التعاقب بأن حلفه لكل على حدة، وإن حلف فقد برئ عن دعوة كل فإن أرادا أن يصطلحا وأخذ العبد منه لهما ذلك في قول أبي يوسف الأول، وهو قول محمد كما قبل الحلف ثم رجع أبو يوسف وقال: لا يجوز اصطلاحهما بعد الحلف قالوا: ولا رواية عن أبي حنيفة ا هـ. [فرع] لم يذكر الإقرار العام وذكره في المنح وصح الإقرار بالعام كما في يدي من قليل أو كثير أو عبد أو متاع أو جميع ما يعرف بي أو جميع ما ينسب إلي لفلان، وإذا اختلفا في عين أنها كانت موجودة وقت الإقرار أو لا فالقول قول المقر إلا أن يقيم المقر له البينة أنها كانت موجودة في يده وقته. واعلم أن القبول ليس من شرط صحة الإقرار لكنه يرتد برد المقر له صرح به في الخلاصة، وكثير من الكتب المعتبرة، واستشكل المصنف بناء على هذا قول العمادي وقاضي خان: الإقرار للغائب يتوقف على التصديق ثم أجاب عنه. وبحث في الجواب الرملي. ثم أجاب عن الإشكال بما حاصله: أن اللزوم غير الصحة ولا مانع من توقف العمل مع صحته كبيع الفضولي فالمتوقف لزومه لا صحته فالإقرار للغائب لا يلزمه حتى صح إقراره لغيره كما لا يلزم من جانب المقر له حتى صح رده وأما الإقرار للحاضر فيلزم من جانب المقر حتى لا يصح إقراره لغيره به قبل رده، ولا يلزم من جانب المقر له فيصح رده وأما الصحة فلا شبهة فيها في الجانبين بدون القبول (قوله عزمي زاده) وحاصله: أن ما ذكره صاحب الدرر من الجبر إنما هو فيما إذا جهل المقر به لا المقر له لقول الكافي لأنه إقرار للمجهول وهو لا يفيد وفائدة الجبر على البيان إنما تكون لصاحب الحق، وهو مجهول (قوله: كشيء وحق) ولو قال: أردت حق الإسلام لا يصح إن قاله مفصولا، وإن موصولا يصح تتارخانية وكفاية (قوله في علي مال) بتشديد الياء (قوله ومن النصاب) معطوف على قوله من درهم وكذا المعطوفات بعده (قوله: وقيل: إن المقر إلخ) قال الزيلعي: والأصح أن قوله يبنى على حال المقر في الفقر والغنى، فإن القليل عند الفقير عظيم، وأضعاف ذلك عند الغني ليس بعظيم، وهو في الشرح متعارض فإن المائتين في الزكاة عظيم، وفي السرقة والمهر العشرة عظيمة فيرجع إلى حاله، ذكره في النهاية وحواشي الهداية معزيا إلى المبسوط شرنبلالية وذكر في الهامش عن الزيلعي. وينبغي على قياس ما روي عن أبي حنيفة أن يعتبر فيه حال المقر شرنبلالية ا هـ. (قوله: في مال عظيم) برفع: " مال وعظيم " (قوله لو بينه) بأن قال مال عظيم من الذهب أو قال من الفضة (قوله ومن خمس وعشرين) أي ولا يصدق في أقل من خمس وعشرين لو قال مال عظيم من الإبل (قوله ومن قدر النصاب قيمة) بنصب " قيمة " (قوله ومن ثلاثة نصب) من أي جنس سماه تحقيقا لأدنى الجمع حتى لو قال من الدراهم كان ستمائة درهم، وكذا في كل جنس يريده حتى لو قال من الإبل يجب عليه من الإبل خمس وسبعون كفاية (قوله اعتبر قيمتها) ويعتبر الأدنى في ذلك للتيقن به زيلعي أي أدنى النصب من حيث القيمة أبو السعود (قوله اسم الجمع) يعني يقال: عشرة دراهم ثم يقال أحد عشر فيكون هو الأكثر من حيث اللفظ كما في الهداية س (قوله وكذا) أي لو قال له علي كذا درهما يجب درهم (قوله على المعتمد) لأن ما في المتون مقدم على الفتاوى شرنبلالية. وفي التتمة والذخيرة درهمان لأن كذا كناية عن العدد، وأقله اثنان؛ إذ الواحد لا يعد، حتى يكون معه شيء، وفي شرح المختار قيل: يلزمه عشرون وهو القياس، لأن أقل عدد غير مركب يذكر بعده الدرهم بالنصب عشرون منح (قوله وكذا كذا درهما) أي بالنصب وبالخفض ثلاثمائة وفي كذا كذا درهما وكذا كذا دينارا عليه من كل أحد عشر، وفي كذا كذا دينارا ودرهما أحد عشر منهما جميعا، ويقسم ستة من الدراهم وخمسة من الدنانير احتياطا، ولا يعكس لأن الدراهم أقل مالية والقياس خمسة ونصف من كل لكن ليس في لفظه ما يدل على الكسر غاية البيان ملخصا (قوله: ولو ثلث) بأن قال كذا كذا كذا درهما (قوله: إذ لا نظير له) وما قيل نظيره مائة ألف ألف فسهو ظاهر، لأن الكلام في نصب الدرهم وتمييز هذا العدد مجرور، ولينظر هل إذا جره يلزمه ذلك وظاهر كلامهم لا (قوله ولو خمس زيد إلخ) فيه أنه يضم الألف إلى عشرة آلاف (قوله عشرة آلاف) هذا حكاه العيني بلفظ: ينبغي، لكنه غلط ظاهر، لأن العشرة آلاف تتركب مع الألف بلا واو فيقال أحد عشر ألفا فتهدر الواو التي تعتبر معه ما أمكن، وهنا ممكن فيقال أحد وعشرون ألفا ومائة وأحد وعشرون درهما نعم قوله: ولو سدس إلخ مستقيم سائحاني أي بأن يقال مائة ألف وأحد وعشرون ألفا وأحد وعشرون درهما وكذا لو سبع زيد قبله ألف وما ذكره أحسن من قول بعضهم (قوله زيد عشرة آلاف) فيه أنه يضم الألف إلى العشرة آلاف، فيقال: أحد عشر والقياس لزوم مائة ألف وعشرة آلاف إلخ ا هـ. لأن " أحد وعشرون " ألفا أقل من مائة ألف، وقد أمكن اعتبار الأقل فلا يجب الأكثر ويلزم أيضا اختلال المسائل التي بعده كلها فيقال لو خمس زيد مائة ألف ولو سدس زيد ألف ألف وهكذا بخلافه على ما مر فتدبر. (قوله: زيد مائة ألف) فيقال مائة ألف وأحد وعشرون ألفا ومائة وأحد وعشرون (قوله أو قبلي) في بعض النسخ وقبلي قوله: عندي أو معي) كأنه في عرفهم كذلك أما العرف اليوم في عندي ومعي للدين لكن ذكروا علة أخرى تفيد عدم اعتبار عرفنا. قال السائحاني نقلا عن المقدسي؛ لأن هذه المواضع محل العين لا الدين؛ إذ محله الذمة، والعين يحتمل أن تكون مضمونة وأمانة والأمانة أدنى، فحمل عليها والعرف يشهد له أيضا فإن قيل: لو قال علي مائة وديعة دين أو دين وديعة لا تثبت الأمانة مع أنها أقلهما، أجيب: بأن أحد اللفظين إذا كان للأمانة، والآخر للدين، فإذا اجتمعا في الإقرار يترجح الدين ا هـ. أي بخلاف اللفظ الواحد المحتمل لمعنيين (قوله بالشركة) قال المقدسي ثم إن كان متميزا فوديعة وإلا فشركة سائحاني، فكان عليه أن يقول أو الوديعة (قوله بخلاف الإقرار) فإنه لو كان إقرارا لا يحتاج إلى التسليم (قوله: متى أضاف) ينبغي تقييده بما إذا لم يأت بلفظ في كما يعلم مما قبله (قوله: المقر به) بضم الميم وفتح القاف وتشديد الراء (قوله كان هبة) لأن قضية الإضافة تنافي حمله على الإقرار الذي هو إخبار لا إنشاء، فيجعل إنشاء فيكون هبة فيشترط فيه ما يشترط في الهبة منح إذا قال: اشهدوا أني قد أوصيت لفلان بألف، وأوصيت أن لفلان في مالي ألفا فالأولى وصية، والأخرى إقرار. وفي الأصل: إذا قال في وصيته سدس داري لفلان فهو وصية، ولو قال: لفلان سدس في داري فإقرار؛ لأنه في الأول جعل له سدس دار جميعا مضاف إلى نفسه وإنما يكون ذلك بقصد التمليك، وفي الثاني: جعل دار نفسه ظرفا للسدس الذي كان لفلان وإنما تكون داره ظرفا لذلك السدس إذا كان السدس مملوكا لفلان قبل ذلك فيكون إقرارا. أما لو كان إنشاء لا يكون ظرفا لأن الدار كلها له، فلا يكون البعض ظرفا للبعض، وعلى هذا إذا قال له ألف درهم من مالي فهو وصية استحسانا إذا كان في ذكر الوصية وإن قال: في مالي فهو إقرار ا هـ. من النهاية أول كتاب الوصية، فقول المصنف فهو هبة أي إن لم يكن في ذكر الوصية، وفي هذا الأصل خلاف كما ذكره في المنح وسيأتي في متفرقات الهبة عن البزازية وغيرها الدين الذي لي على فلان لفلان أنه إقرار واستشكله الشارح هناك وأوضحناه ثمة فراجعه (قوله: ولا يرد) أي على منطوق الأصل المذكور وقوله ولا الأرض: أي لا يرد على مفهومه وهو أنه إذا لم يضفه كان إقرارا، وقوله للإضافة تقديرا علة لقوله ولا الأرض (قوله ما في بيتي) وكذا ما في منزلي ويدخل فيه الدواب التي يبعثها بالنهار للمساوم إليه بالليل وكذا العبيد كذلك كما في التتارخانية أي فإنه إقرار (قوله لأنها إضافة) أي فإنه أضاف الظرف لا المظروف المقر به (قوله: ولا الأرض) لا ورود لها على ما تقدم؛ إذ الإضافة فيها إلى ملكه. نعم نقلها في المنح عن الخانية على أنها تمليك. ثم نقل عن المنتقى نظيرتها على أنها إقرار، وكذا نقل عن القنية ما يفيد ذلك حيث قال: إقرار الأب لولده الصغير بعين من ماله تمليك إن أضافه إلى نفسه في الإقرار، وإن أطلق فإقرار كما في: سدس داري وسدس هذه الدار، ثم نقل عنها ما يخالفه. ثم قال قلت: بعض هذه الفروع يقتضي التسوية بين الإضافة وعدمها فيفيد أن في المسألة خلافا، ومسألة الابن الصغير يصح فيها الهبة بدون القبض: لأن كونه في يده قبض فلا فرق بين الإقرار والتمليك بخلاف الأجنبي، ولو كان في مسألة الصغير شيء مما يحتمل القسمة ظهر الفرق بين الإقرار والتمليك في حقه أيضا لافتقاره إلى القبض مفرزا ا هـ. ثم قال: وهنا مسألة كثيرة الوقوع وهي ما إذا أقر لآخر إلخ ما ذكره الشارح مختصرا. وحاصله: أنه اختلف النقل في قوله: الأرض التي حدودها كذا لطفلي هل هو إقرار أو هبة، وأفاد أنه لا فرق بينهما إلا إذا كان فيها شيء مما يحتمل القسمة، فتظهر ثمرة الاختلاف في وجوب القبض وعدمه، وكان مراد الشارح الإشارة إلى أن ما ذكره المصنف آخرا يفيد التوفيق بأن يحمل قول من قال: إنها تمليك على ما إذا كانت معلومة بين الناس أنها ملكه، فتكون فيها الإضافة تقديرا وقول من قال: إنها إقرار على ما إذا لم تكن كذلك فقوله: ولا الأرض أي ولا ترد مسألة الأرض التي إلخ على الأصل السابق فإنها هبة أي لو كانت معلومة أنها ملكه للإضافة تقديرا لكن لا يحتاج إلى التسليم كما اقتضاه الأصل لأنها في يده وحينئذ يظهر دفع الورود تأمل (قوله مفرزا للإضافة) في بعض النسخ يوجد هنا بين قوله مفرزا وقوله: للإضافة بياض وفي بعضها لفظ ا هـ. وقدمنا قريبا أن قوله للإضافة علة لقوله: ولا الأرض (قوله: فهل يكون إقرارا) أقول: المفهوم من كلامهم أنه إذا أضاف المقر به أو الموهوب إلى نفسه كان هبة، وإلا يحتمل الإقرار والهبة، فيعمل بالقرائن لكن يشكل على الأول ما عن نجم الأئمة البخاري أنه إقرار في الحالتين وربما يوفق بين كلامهم، بأن الملك إذا كان ظاهرا للملك، فهو تمليك، وإلا فهو إقرار إن وجدت قرينة، وتمليك إن وجدت قرينة تدل عليه فتأمل. فإنا نجد في الحوادث ما يقتضيه رملي، وقال السائحاني: أنت خبير بأن أقوال المذهب كثيرة والمشهور هو ما مر من قول الشارح والأصل إلخ. وفي المنح عن السعدي: أن إقرار الأب لولده الصغير بعين ماله تمليك إن أضاف ذلك إلى نفسه فانظر لقوله بعين ماله ولقوله لولده الصغير فهو يشير إلى عدم اعتبار ما يعهد بل العبرة للفظ ا هـ. قلت: ويؤيده ما مر من قوله ما في بيتي وما في الخانية جميع ما يعرف بي أو جميع ما ينسب إلي لفلان قال الإسكاف إقرار ا هـ. فإن ما في بيته وما يعرف به وينسب إليه يكون معلوما لكثير من الناس، أنه ملكه فإن اليد والتصرف دليل الملك، وقد صرحوا بأنه إقرار وأفتى به في الحامدية وبه تأيد بحث السائحاني، ولعله إنما عبر في مسألة الأرض بالهبة لعدم الفرق فيها بين الهبة والإقرار إذا كان ذلك لطفله ولذا ذكرها في المنتقى في جانب غير الطفل مضافة للمقر حيث قال: إذا قال أرضي هذه وذكر حدودها لفلان أو قال الأرض التي حدودها كذا لولدي فلان وهو صغير كان جائزا، ويكون تمليكا فتأمل. والله أعلم. (قوله فهو إقرار له بها) وكذا لا أقضيكها أو والله لا أقضيكها ولا أعطيكها فإقرار. وفي الخانية لا أعطيكها لا يكون إقرارا، ولو قال: أحل غرماءك علي أو بعضهم أو من شئت أو من شئت منهم فإقرار بها مقدسي وفيه قال أعطني الألف التي لي عليك فقال: اصبر أو سوف تأخذها لا وقوله: أتزن إن شاء الله إقرار وفي البزازية قوله عند دعوى المال ما قبضت منك بغير حق، لا يكون إقرارا ولو قال بأي سبب دفعته إلي قالوا يكون إقرارا وفيه نظر ا هـ. قدمه إلى الحاكم قبل حلول الأجل وطالبه به، فله أن يحلف ما له علي اليوم شيء وهذا الحلف لا يكون إقرارا وقال الفقيه لا يلتفت إلى قول من جعله إقرارا سائحاني وفي العيني عن الكافي زيادة، ونقله الفتال وذكر في المنح جملة منها فراجعها (قوله لرجوع الضمير إليها) فكأنه قال أتزن الألف التي لك علي (قوله على سبيل الاستهزاء) أي بالقرائن (قوله إلى المذكور) أي انصرافا متعينا، وإلا فهو محتمل (قوله: والأصل أن كل ما يصلح إلخ) كالألفاظ المارة، وعبارة الكافي بعد هذا كما في المنح فإن ذكر الضمير صلح جوابا لا ابتداء، وإن لم يذكره لا يصلح جوابا أو يصلح جوابا وابتداء فلا يكون إقرارا بالشك (قوله جوابا) ومنه ما إذا تقاضاه بمائة درهم فقال قضيتكها أو أبرأتني (قوله لا للبناء) أي على كلام سابق بأن يكون جوابا عنه (قوله: وهذا) أي التفصيل بين ذكر الضمير وعدمه كما يستفاد مما نقلناه قبل (قوله: مطلقا) أي ذكر الضمير كقوله نعم هو علي أو لم يذكره كما مثل (قوله: لا يستخدم فلانا) أي فأشار إلى خدمته كذا في الهامش ويأتي في الشرح (قوله إلا في تسع) ينبغي أن يزاد تعديل الشاهد من العالم بالإشارة فإنها تكفي كما قدمناه في الشهادات فتال. [فرع ذكره في الهامش] ادعى بعض الورثة بعد الاقتسام دينا على الميت يقبل، ولا يكون الاقتسام إبراء عن الدين لأن حقه غير متعلق بالغير، فلم يكن الرضا بالقسمة إقرارا بعدم التعلق، بخلاف ما إذا ادعى بعد القسمة عينا من أعيان التركة حيث لا تسمع، لأن حقه متعلق بعين التركة صورة ومعنى فانتظمت القسمة بانقطاع حقه عن التركة صورة ومعنى؛ لأن القسمة تستدعي عدم اختصاصه به بزازية ا هـ. (قوله بلا شرط) فالأجل فيها نوع فكانت الكفالة المؤجلة أحد نوعي الكفالة، فيصدق لأن إقراره بأحد النوعين لا يجعل إقرارا بالنوع الآخر غاية البيان وقد مرت المسألة في الكفالة عند قوله لك مائة درهم إلى شهر (قوله وشراؤه أمة متنقبة إلخ) وفي البزازية علل لذلك بقوله: والضابط أن الشيء إن كان مما يعرف وقت المساومة كالجارية القائمة المتنقبة بين يديه لا يقبل إلا إذا صدقه المدعى عليه في عدم معرفته إياها فيقبل وإن كان مما لا يعرف كثوب في منديل أو جارية قاعدة على رأسها غطاء لا يرى منها شيء يقبل ولهذا اختلفت أقاويل العلماء ا هـ. ويظهر لي أن الثوب في الجراب كهو في المنديل سائحاني (قوله: كثوب) أي كشراء ثوب في جراب (قوله: وكذا الاستيام) انظر جامع الفصولين، ونور العين في الفصل العاشر وحاشية الفتال. [فرع ذكره في الهامش] رجل قال لآخر: لي عليك ألف درهم فقال له المدعى عليه: إن حلفت أنها مالك علي دفعتها إليك، فحلف المدعي، ودفع المدعى عليه الدراهم قالوا: إن أدى الدراهم بحكم الشرط الذي شرط فهو باطل وللدافع أن يسترد منه لأن الشرط باطل خانية (قوله والإعارة) الأولى أن يقال الاستعارة كما في جامع الفصولين في العاشر كذا في الهامش. [فرع] في الهامش: شراه فشهد رجل على ذلك وختم، فهو ليس بتسليم يريد به أنه إذا شهد بالشراء أي كتب الشهادة في صك الشهادة، وختم على صك الشهادة ثم ادعاه صح دعواه، ولم تكن كتابة الشهادة إقرارا بأنه للبائع، وهذا لأن الإنسان يبيع مال غيره كمال نفسه، والشهادة بالبيع لا تدل على صحته جامع الفصولين في الرابع عشر (قوله: ذكره في الدرر) الضمير راجع إلى المذكور متنا من قوله وكذا إلخ سوى الإجارة، وإلى المذكور شرحا فجميع ذلك مذكور فيها، والضمير في قوله وصححه في الجامع إلخ راجع إلى ما في المتن فقط يدل عليه قول المصنف في المنح، وممن صرح بكونه إقرارا منلا خسرو. وفي النظم الوهباني لعبد البر خلافه. ثم قال: والحاصل أن رواية الجامع أن الاستيام والاستئجار والاستعارة ونحوها إقرار بالملك للمساوم منه، والمستأجر منه، ورواية الزيادات أنه لا يكون ذلك إقرارا بالملكية، وهو الصحيح، كذا في العمادية وحكى فيها اتفاق الروايات على أنه لا ملك للمساوم ونحوه فيه، وعلى هذا الخلاف ينبغي صحة دعواه ملكا لما ساوم فيه لنفسه أو لغيره ا هـ. وإنما جزمنا هنا بكونه إقرارا أخذا برواية الجامع الصغير والله - تعالى - أعلم ا هـ. قال السائحاني: ويظهر لي أنه إن أبدى عذرا يفتى بما في الزيادات من أن الاستيام ونحوه لا يكون إقرارا. وفي العمادية وهو الصحيح وفي السراجية أنه الأصح، قال الأنقروي: والأكثر على تصحيح ما في الزيادات وأنه ظاهر الرواية (قوله: وصححه في الجامع) أي جامع الفصولين، وهذه رواية الجامع للإمام محمد والضمير في صححه لكونه إقرارا بالملك لذي اليد قال في الشرنبلالية: كون هذه الأشياء إقرارا بعدم الملك للمباشر متفق عليه، وأما كونها إقرارا بالملك لذي اليد ففيه روايتان، على رواية الجامع يفيد الملك لذي اليد وعلى رواية الزيادات لا، وهو الصحيح كذا في الصغرى: وفي جامع الفصولين صحح رواية إفادته الملك فاختلف التصحيح للروايتين، ويبتنى على عدم إفادته ملك المدعى عليه جواز دعوى المقر بها لغيره ا هـ. ونقل السائحاني عن الأنقروي أن الأكثر على تصحيح ما في الزيادات، وأنه ظاهر الرواية ا هـ. قلت: فيفتى به لترجحه لكونه ظاهر الرواية وإن اختلف التصحيح. تتمة] الاشتراء من غير المدعى عليه في كونه إقرارا بأنه لا ملك للمدعي كالاشتراء من المدعى عليه حتى لو برهن يكون دفعا، قال في جامع الفصولين بعد نقله عن الصغرى أقول: ينبغي أن يكون الاستيداع، وكذا الاستيعاب ونحوه كالاستشراء. [مهمة] قال في البزازية: ومما يجب حفظه هنا أن المساومة إقرار بالملك للبائع أو بعدم كونه ملكا ضمنا لا قصدا، وليس كالإقرار صريحا بأنه ملك البائع، والتفاوت يظهر فيما إذا وصل إلى يده يؤمر بالرد إلى البائع في فصل الإقرار الصريح، ولا يؤمر في فصل المساومة، وبيانه اشترى متاعا من إنسان وقبضه، ثم إن أبا المشتري استحقه بالبرهان من المشتري وأخذه ثم مات الأب، وورثه الابن المشتري لا يؤمر برده إلى البائع، ويرجع بالثمن على البائع ويكون المتاع في يد المشتري هذا بالإرث ولو أقر عند البيع بأنه ملك البائع ثم استحقه أبوه من يده ثم مات الأب وورثه الابن المشتري لا يرجع على البائع، لأنه في يده بناء على زعمه بحكم الشراء لما تقرر أن القضاء للمستحق لا يوجب فسخ البيع قبل الرجوع بالثمن ا هـ. ذكره في الفصل الأول من كتاب الدعوى، وفيه فروع جمة كلها مهمة فراجعه (قوله لتصحيح الوهبانية) أي في مسألة الاستيام (قوله: لا) بل يكون استفهاما وطلب إشهاد على إقراره بإرادة بيع ملك القائل فيلزمه بعد ذلك شرنبلالية (قوله فإنه ليس بإقرار) أي فما هنا أولى أو مساو. قال في الهامش: وإن رأي المولى عبده يبيع عينا من أعيان المولى، فسكت لم يكن إذنا وكذا المرتهن إذا رأي الراهن يبيع الرهن، فسكت لم يبطل الرهن. وروى الطحاوي عن أصحابنا: المرتهن إذا سكت كان رضا بالبيع، ويبطل الرهن خانية من كتاب المأذون (قوله: والموزون) كقوله مائة وقفيز كذا أو رطل كذا ولو قال له نصف درهم ودينار وثوب، فعليه نصف كل منهما وكذا نصف هذا العبد، وهذه الجارية، لأن الكلام كله وقع بغير عينه أو بعينه، فينصرف النصف إلى الكل بخلاف ما لو كان بعضه غير معين كنصف هذا الدينار ودرهم يجب الدرهم كله. قال الزيلعي: وعلى تقدير خفض الدرهم مشكل. وأقول: لا إشكال على لغة الجوار على أن الغالب على الطلبة عدم التزام الإعراب سائحاني أي فضلا عن العوام، ولكن الأحوط الاستفسار، فإن الأصل براءة الذمة فلعله قصد الجر تأمل (قوله كلها ثياب) لأنه ذكر عددين مبهمين وأردفهما بالتفسير فصرف إليهما لعدم العاطف منح (قوله بحرف العطف): بأن يقول مائة وأثواب ثلاثة كما في مائة وثوب (قوله: إن أمكن نقله) كتمر في قوصرة (قوله خلافا لمحمد) فعنده لزماه جميعا لأن غصب غير المنقول متصور عنده زيلعي (قوله في خيمة) فيه أن الخيمة لا تسمى ظرفا حقيقة، والمعتبر كونه ظرفا حقيقة كما في المنح (قوله لزماه) لأن الإقرار بالغصب إخبار عن نقله. ونقل المظروف حال كونه مظروفا لا يتصور إلا بنقل الظرف، فصار إقرارا بغصبهما ضرورة، ورجع في البيان إليه لأنه لم يعين هكذا قرر في غاية البيان وغيرها هنا وفيما بعده وظاهره قصره على الإقرار بالغصب، ويؤيده في الخانية له علي ثوب أو عبد صح، ويقضى بقيمة وسط عند أبي يوسف، وقال محمد: القول له في القيمة ا هـ. وفي البحر والأشباه لا يلزمه شيء ا هـ. ولعله قول الإمام. فهذا يدل على أن ما هنا قاصر على الغصب، وإلا لزمه القيمة أو لم يلزمه شيء، ثم رأيته في الشرنبلالية عن الجوهرة حيث قال: إن أضاف ما أقر به إلى فعل بأن قال غصبت منه تمرا في قوصرة لزمه التمر والقوصرة والإبل ذكره ابتداء وقال على تمر في قوصرة فعليه التمر دون القوصرة لأن الإقرار قول والقول بتمييزه البعض دون البعض كما لو قال بعت له زعفرانا في سلة ا هـ. ولله الحمد. ولعل المراد بقوله فعليه التمر قيمته تأمل (قوله لزمه الثوب) هو ظاهر ويدل عليه ما يأتي متنا وهو ثوب في منديل أو في ثوب فإن ما هنا أولى وفي غاية البيان ولو قال: غصبتك كذا في كذا والثاني لا يكون وعاء للأول لزماه، وفيها ولو قال علي درهم في قفيز حنطة لزمه الدرهم فقط، وإن صلح القفيز ظرفا بيانه ما قاله خواهر زاده أنه أقر بدرهم في الذمة، وما فيها لا يتصور أن يكون مظروفا في شيء آخر ا هـ. ويظهر لي أن هذا في الإقرار ابتداء، أما في الغصب فيلزمه الظرف أيضا كما في غصبته درهما في كيس، بناء على ما قدمناه ويفيده التعليل وعلى هذا التفصيل درهم في ثوب تأمل (قوله جفنه) بفتح الجيم أي غمده (قوله: وحمائله) أي علاقته. قال الأصمعي: لا واحد لها من لفظها وإنما واحدها محمل عيني (قوله في قوصرة) بالتشديد وقد تخفف مختار (قوله: وطعام في بيت) الأصل في جنس هذه المسائل أن الظرف إن أمكن أن يجعل ظرفا حقيقة ينظر. فإن أمكن نقله لزماه، وإن لم يمكن نقله لزمه المظروف خاصة عندهما لأن الغصب الموجب للضمان لا يتحقق في غير المنقول ولو ادعى أنه لم ينقل المظروف لا يصدق، لأنه أقر بغصب تام؛ إذ هو مطلق، فيحمل على الكمال. وعند محمد لزماه جميعا لأن غصب المنقول متصور عنده، وإن لم يكن أن يجعل ظرفا حقيقة لم يلزمه إلا الأول كقولهم: درهم في درهم لم يلزمه الثاني لأنه لا يصلح أن يكون ظرفا منح كذا في هامش (قوله لا تكون ظرفا) خلافا لمحمد لأنه يجوز أن يلف الثوب النفيس في عشرة أثواب منح، كذا في الهامش (قوله: خمسة) لأن أثر الضرب في تكثير الأجزاء لا في تكثير المال درر كذا في الهامش. وفي الولوالجية إن عنى بعشرة في عشرة الضرب فقط أو الضرب بمعنى تكثير الأجزاء فعشرة وإن نوى بالضرب تكثير العين لزمه مائة سائحاني (قوله: وعشرة إن عنى مع) وفي البيانية على درهم مع درهم أو معه درهم لزماه وكذا قبله أو بعده، وكذا درهم فدرهم أو ودرهم بخلاف درهم على درهم أو قال درهم درهم لأن الثاني تأكيد وله علي درهم في قفيز بر لزمه درهم، وبطل القفيز كعكسه وكذا له فرق زيت في عشرة مخاتيم، حنطة ودرهم ثم درهمان لزمه ثلاثة ودرهم بدرهم واحد لأنه للبدلية ا هـ. ملخصا. وفي الحاوي القدسي: له علي مائة ونيف لزمه مائة والقول له في النيف، وفي قريب من ألف عليه أكثر من خمسمائة، والقول له في الزيادة وفي الهامش: لو قال أردت خمسمائة مع خمسمائة لزمه عشرة لأن اللفظ يحتمله قال تعالى: {فادخلي في عبادي} قيل مع عبادي فإذا احتمله اللفظ، ولو مجازا ونواه صح لا سيما إذا كان فيه تشديد على نفسه كما عرف في موضعه درر ا هـ. (قوله تسعة عند أبي حنيفة) وقالا: يلزمه عشرة وقال زفر ثمانية وهو القياس، لأنه جعل الدرهم الأول والآخر حدا، والحد لا يدخل في المحدود، ولهما أن الغاية يجب أن تكون موجودة؛ إذ المعدوم لا يجوز أن يكون حدا للموجود ووجوده يوجبه فتدخل الغايتان، وله أن الغاية لا تدخل، لأن الحد يغاير المحدود لكن هنا لا بد من إدخال الأولى، لأن الدرهم الثاني والثالث لا يتحقق بدون الأولى فدخلت الآية الأولى ضرورة ولا ضرورة في الثانية درر كذا في الهامش (قوله: بخلاف الثانية) أي الغاية الثانية (قوله: إلا قفيزا) من شعير وعندهما كران منح كذا في الهامش (قوله لما مر) أي من أن الغاية الثانية لا تدخل لعدم الضرورة. واعلم أن المراد بالغاية الثانية المتمم للمذكور، فالغاية في إلى عشرة وفي إلى ألف الفرد الأخير، وهكذا على ما يظهر لي. قال المقدسي: ذكر الأتقاني عن الحسن أنه لو قال من درهم إلى دينار لم يلزمه الدينار. وفي الأشباه علي من شاة إلى بقرة لا يلزمه شيء سواء كان بعينه أو لا ورأيته معزيا لشرحها. قال أبو يوسف: إذا كان بغير عينه فهما عليه ولو قال ما بين درهم إلى درهم فعليه درهم عند أبي حنيفة ودرهمان عند أبي يوسف سائحاني (قوله لما مر) من أن الغاية الثانية لا تدخل، وأن الأولى تدخل للضرورة أي ولا ضرورة هنا تأمل وعلل له في البرهان كما في الشرنبلالية بقيامهما بأنفسهما (قوله وصح الإقرار بالحمل) سواء كان حمل أمة أو غيرها بأن يقول حمل أمتي أو حمل شاتي لفلان، وإن لم يبين له سببا لأن لتصحيحه وجها، وهو الوصية من غيره كأن أوصى رجل بحمل شاة مثلا لآخر ومات فأقر ابنه بذلك فحمل عليه (قوله المحتمل) أي والمتيقن بالأولى ولعل الأولى أن يقول المتيقن وجوده شرعا (قوله لثبوت نسبه) فيكون حكما بوجوده (قوله: لكن في الجوهرة) الاستدراك على ما تضمنه الكلام السابق من الرجوع إلى أهل الخبرة؛ إذ لا يلزم فيما ذكر (قوله وصح له) أي للحمل المحتمل وجوده وقت الإقرار، بأن جاءت به لدون نصف حول أو لسنتين، وأبوه ميت؛ إذ لو جاءت به لسنتين وأبوه حي ووطء الأم له حلال فالإقرار بالحمل لأنه محال بالعلوق إلى أقرب الأوقات فلا يثبت الوجود وقت الإقرار لا حقيقة، ولا حكما بيانية وكفاية (قوله بخلاف الميراث) فإنه فيه {للذكر مثل حظ الأنثيين}. (قوله: فإنه صحيح) لأن الإقرار لا يتوقف على القبول، ويثبت الملك للمقر له من غير تصديق لكن بطلانه يتوقف على الإبطال كما في الأنقروي سائحاني والفرق بينه وبين الحمل سيذكره الشارح (قوله في الجملة) أي بأن يعقد مع وليه بخلاف الحمل فإنه لا يلي عليه أحد (قوله لم يعتبر) ينبغي أن يقول، فإنه لم يعتبر لأن أن وصلية فلا جواب لها ح (قوله أو قصيرة) الأولى حذفها كما لا يخفى ح (قوله: لأنها أفعال) لأن الشيء المقر به قرض أو غصب أو وديعة أو عارية (قوله بكتابة الإقرار) بخلاف أمره بكتابة الإجارة، وأشهد ولم يجز عنه لا تنعقد أشباه (قوله يكون بالبنان) بالباء الموحدة والنون ومقتضى كلامه أن مسألة المتن من قبيل الإقرار بالبنان، والظاهر أنها من قبيل الإقرار باللسان بدليل قوله كتب أم لم يكتب، وبدليل ما في المنح عن الخانية حيث قال: وقد يكون الإقرار بالبنان كما يكون باللسان رجل كتب على نفسه ذكر حق بحضرة قوم أو أملى على إنسان ليكتب، ثم قال اشهدوا علي بهذا لفلان كان إقرارا ا هـ. فإن ظاهر التركيب أن المسألة الأولى مثال للإقرار بالبنان، والثانية للإقرار باللسان فتأمل. ح. [فرع] ادعى المديون أن الدائن كتب على قرطاس بخطه أن الدين الذي لي على فلان بن فلان أبرأته عنه صح وسقط الدين، لأن الكتابة المرسومة المعنونة كالنطق به، وإن لم يكن كذلك لا يصح الإبراء ولا دعوى الإبراء، ولا فرق بين أن تكون الكتابة بطلب الدائن أو لا بطلبه بزازية من آخر الرابع عشر من الدعوى، وفي أحكام الكتابة من الأشباه إذا كتب ولم يقل شيئا لا تحل الشهادة قال القاضي النسفي: إن كتب مصدرا يعني كتب في صدره أن فلان بن فلان له علي كذا أو أما بعد فلفلان علي كذا يحل للشاهد أن يشهد وإن لم يقل أشهد علي به، والعامة على خلافه لأن الكتابة قد تكون للتجربة، ولو كتب وقرأه عند الشهود وإن لم يشهدهم ولو كتب عندهم وقال اشهدوا علي بما فيه إن علموا بما فيه كان إقرارا وإلا فلا وذكر القاضي ادعى على آخر مالا وأخرج خطا وقال إنه خط المدعى عليه بهذا المال فأنكر كونه خطه، فاستكتب، وكان بين الخطين مشابهة ظاهرة تدل على أنهما خط كاتب واحد، لا يحكم عليه بالمال في الصحيح، لأنه لا يزيد على أن يقول: هذا خطي، وأنا حررته لكن ليس على هذا المال وثمة لا يجب كذا هنا إلا في دفتر السمسار والبياع والصراف ا هـ. وقدمنا شيئا من الكلام عليها في باب كتاب القاضي، وفي أثناء كتاب الشهادات ومثله في البزازية. وقال السائحاني وفي المقدسي عن الظهيرية لو قال: وجدت في كتابي أن له علي ألفا أو وجدت في ذكري أو في حسابي أو بخطي أو قال كتبت بيدي أن له علي كذا كله باطل، وجماعة من أئمة بلخ قالوا في دفتر البياع إن ما وجد فيه بخط البياع فهو لازم عليه، لأنه لا يكتب إلا ما على الناس له وما للناس عليه صيانة عن النسيان، والبناء على العادة الظاهرة واجب ا هـ. فقد استفدنا من هذا أن قول أئمتنا لا يعمل بالخط يجري على عمومه، واستثناء دفتر السمسار والبياع لا يظهر بل الأولى أن يعزى إلى جماعة من أئمة بلخ، وأن يقيد بكونه فيما عليه، ومن هنا يعلم أن رد الطرسوسي العمل به مؤيد بالذهب فليس إلى غيره نذهب. وانظر ما قدمناه في باب كتاب القاضي إلى القاضي. (قوله أحد الورثة) وإن صدقوا جميعا لكن على التفاوت كرجل مات عن ثلاثة بنين وثلاثة آلاف فاقتسموها وأخذ كل واحد ألفا، فادعى رجل على أبيهم ثلاثة آلاف فصدقه الأكبر في الكل والأوسط في الألفين والأصغر في الألف أخذ من الأكبر ألفا ومن الأوسط خمسة أسداس الألف، ومن الأصغر ثلث ألف عند أبي يوسف وقال محمد في الأصغر والأكبر كذلك، والأوسط يأخذ الألف ووجه كل في الكافي. [تنبيه] لو قال المدعى عليه عند القاضي كل ما يوجد في تذكرة المدعي بخطه فقد التزمته ليس بإقرار، لأنه قيده بشرط لا يلائمه فإنه ثبت عن أصحابنا أن من قال: كل ما أقر به علي فلان فأنا مقر به فلا يكون إقرارا لأنه يشبه وعدا كذا في المحيط شرنبلالية. في: رجل كان يستدين من زيد ويدفع له ثم تحاسبا على مبلغ دين لزيد بذمة الرجل، وأقر الرجل بأن ذلك آخر كل قبض وحساب، ثم بعد أيام يريد نقض ذلك وإعادة الحساب فهل ليس له ذلك؟ الجواب: نعم لقول الدرر لا عذر لمن أقر سائحاني وفيها في شريكي تجارة حسب لهما جماعة الدفاتر فتراضيا وانفصل المجلس وقد ظنا صواب الجماعة في الحساب، ثم تبين الخطأ في الحساب لدى جماعة أخرى، فهل يرجع للصواب؟ الجواب: نعم لقول الأشباه لا عبرة بالظن البين خطؤه. في شريكي عنان تحاسبا ثم افترقا بلا إبراء أو بقيا على الشركة ثم تذكر أحدهما أنه كان أوصل لشريكه أشياء من الشركة غير ما تحاسبا عليه فأنكر الآخر ولا بينة، فطلب المدعي يمينه على ذلك فهل له ذلك لأن اليمين على من أنكر؟ الجواب نعم ا هـ. (قوله أقر بالدين) سيأتي في الوصايا قبيل باب العتق في الأرض (قوله: وقيل حصته) عبر عنه بقيل لأن الأول ظاهر الرواية كما في فتاوى المصنف، وسيجيء أيضا وهذا بخلاف الوصية لما في جامع الفصولين: أحد الورثة لو أقر بالوصية يؤخذ منه ما يخصه وفاقا، وفي مجموعة منلا علي عن العمادية في الفصل التاسع والثلاثين أحد الورثة إذا أقر بالوصية يؤخذ منه ما يخصه بالاتفاق، وإذا مات وترك ثلاثة بنين وثلاثة آلاف درهم، فأخذ كل ابن ألفا فادعى رجل أن الميت أوصى له بثلث ماله وصدقه أحد الابنين فالقياس أن يؤخذ منه ثلاثة أخماس ما في يده، وهو قول زفر. وفي الاستحسان يؤخذ منه ثلث ما في يده، وهو قول علمائنا رحمهم الله. لنا أن المقر أقر بألف شائع في الكل ثلث ذلك في يده وثلثاه في يد شريكيه، فما كان إقرارا فيما في يده يقبل، وما كان إقرارا في يد غيره لا يقبل فوجب أن يسلم إليه أي إلى الموصى له ثلث ما في يده ا هـ. (قوله ولو شهد هذا المقر مع آخر) وفي جامع الفصولين ح: ينبغي للقاضي أن يسأل المدعى عليه هل مات مورثك فإن قال: نعم يسأله عن دعوى المال، فلو أقر وكذبه بقية الورثة ولم يقض بإقراره حتى شهد هذا المقر وأجنبي معه يقبل ويقضى على الجميع وشهادته بعد الحكم عليه بإقراره لا تقبل، ولو لم يقم البينة أقر الوارث أو نكل ففي ظاهر الرواية يؤخذ كل الدين من حصة المقر؛ لأنه مقر بأن الدين مقدم على إرثه وقال ث: هو القياس ولكن المختار عندي أن يلزمه ما يخصه، وهو قول الشعبي والحسن البصري ومالك وسفيان وابن أبي ليلى وغيرهم ممن تابعهم. وهذا القول أعدل وأبعد من الضرر به، ولو برهن لا يؤخذ منه إلا ما يخصه وفاقا انتهى. بقي ما لو برهنا على أحد الورثة بدينه بعد قسمة التركة: فهل للدائن أخذه كله من حصة الحاضر قال المصنف في فتاواه: واختلفوا فيه، فقال بعضهم؟ نعم: فإذا حضر الغائب يرجع عليه. وقال بعضهم: لا يأخذ منه إلا ما يخصه ا هـ. ملخصا. وفي جامع الفصولين أيضا: وكذا لو برهن الطالب على هذا المقر: تسمع البينة عليه كما في وكيل قبض العين لو أقر من عنده العين أنه وكيل بقبضها لا يكفي إقراره، ويكلف الوكيل إقامة البينة على إثبات الوكالة حتى يكون له قبض ذلك فكذا هنا ا هـ. (قوله بمجرد إقراره) ولو كان الدين يحل في نصيبه بمجرد الإقرار ما قبلت شهادته لما فيه من دفع المغرم عنه باقاني ودرر كذا في الهامش
(قوله أشهد على ألف إلخ) نقل المصنف في المنح عن الخانية روايتين عن الإمام ليس ما في المتن واحدة منهما إحداهما أن يلزمه المالان إن أشهد في المجلس الثاني عين الشاهدين الأولين، وإن أشهد غيرهما كان المال واحدا وأحراهما أنه إن أشهد على كل إقرار شاهدين يلزمه المالان جميعا سواء أشهد على إقراره الثاني الأولين أو غيرهما ا هـ. فلزوم المالين إن أشهد في مجلس آخر آخرين ليس واحدا مما ذكر ونقل في الدرر عن الإمام الأولى وأبدل الثانية بما ذكره المصنف متابعة له واعترضه في العزمية بما ذكرنا وأنه ابتداع قول ثالث غير مسند إلى أحد ولا مسطور في الكتب (قوله في مجلس آخر) بخلاف ما لو أشهد أولا واحدا وثانيا آخر في موطن أو موطنين فالمال واحد اتفاقا وكذا لو أشهد على الأول واحدا وعلى الثاني أكثر في مجلس آخر فالمال واحد عندهما وكذا عنده على الظاهر منح (قوله لزم ألفان) واعلم أن تكرار الإقرار لا يخلو إما أن يكون مقيدا بسبب أو مطلقا. والأول على وجهين: إما بسبب متحد، فيلزم مال واحد، وإن اختلف المجلس أو بسبب مختلف فمالان مطلقا، وإن كان مطلقا فإما بصك أولا والأول على وجهين: إما بصك واحد فالمال واحد مطلقا، أو بصكين فمالان مطلقا، وأما الثاني فإن كان الإقرار في موطن واحد يلزم مالان عنده وواحد عندهما، وإن كان في موطنين، فإن أشهد على الثاني شهود الأول فمال واحد عنده إلا أن يقول المطلوب هما مالان وإن أشهد غيرهما فمالان وفي موضع آخر عنه على عكس ذلك، وهو إن اتحد المشهود فمالان عنده، وإلا فواحد عندهما. وأما عنده فاختلف المشايخ منهم من قال القياس على قوله مالان وفي الاستحسان مال واحد وإليه ذهب السرخسي ومنهم من قال على قول الكرخي مالان وعلى قول الطحاوي واحد وإليه ذهب شيخ الإسلام ا هـ. ملخصا من التتارخانية وكل ذلك مفهوم من الشرح، وبه ظهر أن ما في المتن رواية منقولة وأن اعتراض العزمية على الدرر مردود حيث جعله قولا مبتدعا غير مسطور في الكتب مستندا إلى أنه في الخانية حكى في المسألة روايتين الأولى لزوم مالين إن اتحد الشهود، وإلا فمال الثانية لزوم مالين إن أشهد على كل إقرار شاهدين اتحدا أو لا وقد أوضح المسألة في الولوالجية فراجعها (قوله كما لو اختلف السبب) ولو في مجلس واحد في البزازية جعل الصفة كالسبب حيث قال: إن أقر بألف بيض ثم بألف سود فمالان ولو ادعى المقر له اختلاف السبب، وزعم المقر اتحاده أو الصك أو الوصف فالقول للمقر ولو اتحد السبب والمال الثاني أكثر يجب المالان، وعندهما يلزم الأكثر سائحاني (قوله اتحد السبب) بأن قال له علي ألف ثمن هذا العبد ثم أقر بعده كذلك في المجلس أو غيره منح (قوله أو الشهود) هذا ما ذهب إليه السرخسي كما علمته مما مر (قوله ثم عند القاضي) وكذا لو كان عند القاضي في مجلس ط (قوله والأصل أن المعرف) كالإقرار بسبب متحد (قوله أو المنكر) كالسببين وكالمطلق عن السبب (قوله ولو نسي الشهود) في صورة تعدد الإشهاد (قوله وتمامه في الخانية) ونقلها في المنح (قوله أقر) أي بدين أو غيره كما في آخر الكنز (قوله: ثم ادعى) ذكر المسألة في الكنز في شتى الفرائض (قوله: وبه يفتى) وهو المختار بزازية وظاهره أن المقر إذا ادعى الإقرار كاذبا يحلف المقر له، أو وارثه على المفتى به قول أبي يوسف مطلقا، سواء كان مضطرا إلى الكذب في الإقرار أو لا. قال شيخنا: وليس كذلك لما سيأتي في مسائل شتى قبيل كتاب الصلح عند قول المصنف أقر بمال في صك وأشهد عليه به ثم ادعى أن بعض هذا المال المقر به قرض، وبعضه ربا إلخ حيث نقل الشارح عن شرح الوهبانية للشرنبلالي ما يدل على أنه إنما يفتى بقول أبي يوسف: من أنه يحلف له أن المقر ما أقر كاذبا في صورة يوجد فيها اضطرار المقر إلى الكذب في الإقرار كالصورة التي تقدمت ونحوها، كذا في حاشية مسكين للشيخ محمد أبي السعود المصري، وفي أنه لا يتعين الحمل على هذا؛ لأن العبارة هناك في هذا ونحوه فقوله: ونحوه يحتمل أن يكون المراد به كل ما كان من قبيل الرجوع بعد الإقرار مطلقا، ويدل عليه ما بعده من قوله: وبه جزم المصنف فراجعه (قوله: فيحلف) أي المقر له وقال بعضهم: إنه لا يحلف بزازية والأصح التحليف حامدية عن صدر الشريعة. وفي جامع الفصولين: أقر فمات فقال ورثته: إنه أقر كاذبا فلم يجز إقراره والمقر له عالم به ليس لهم تحليفه؛ إذ وقت الإقرار لم يتعلق حقهم بمال المقر فصح الإقرار وحيث تعلق حقهم صار حقا للمقر له ص. أقر ومات فقال ورثته: إنه أقر تلجئة حلف المقر له بالله لقد أقر لك إقرارا صحيحا ط. وارث ادعى أن مورثه أقر تلجئة قال بعضهم: له تحليف المقر له، ولو ادعى أنه أقر كاذبا لا يقبل قال في نور العين يقول الحقير: كان ينبغي أن يتحد حكم المسألتين ظاهرا؛ إذ الإقرار كاذبا موجود في التلجئة أيضا، ولعل وجه الفرق هو أن التلجئة أن يظهر أحد شخصين أو كلاهما في العلن خلاف ما تواضعا عليه في السر ففي دعوى التلجئة يدعي الوارث على المقر له فعلا له وهو تواضعه مع المقر في السر، فلذا يحلف بخلاف دعوى الإقرار كاذبا كما لا يخفى على من أوتي فهما صافيا ا هـ. من أواخر الفصل الخامس عشر. ثم اعلم أن دعوى الإقرار كاذبا إنما تسمع إذا لم يكن إبراء عاما فلو كان لا تسمع لكن للعلامة ابن نجيم رسالة في: امرأة أقرت في صحتها لبنتها فلانة بمبلغ معين ثم وقع بينهما تبارؤ عام ثم ماتت فادعى الوصي أنها كاذبة، فأفتى بسماع دعواه وتحليف البنت، وعدم صحة الحكم قبل التحليف لأنه حكم بخلاف المفتى به وأن الإبراء هنا لا يمنع، لأن الوصي: يدعي عدم لزوم شيء بخلاف ما إذا دفع المقر المال المقر به إلى المقر له فإنه ليس له تحليف المقر له لأنه يدعي استرجاع المال، والبراءة مانعة من ذلك أما في الأولى فإنه لم يدع استرجاع شيء وإنما يدفع عن نفسه فافترقا، والله أعلم. (قوله تكلم بالباقي) أي معنى لا صورة درر (قوله بعد الثنيا) بضم فسكون وفي آخره ألف مقصورة اسم من الاستثناء سائحاني (قوله لأنه للتنبيه) أي تنبيه المخاطب، وتأكيد الخطاب، لأن المنادى هو المخاطب، ومفاده لو كان المنادى غير المقر له يضر ونقل عن الجوهرة ولم أره فيها لكن قال في غاية البيان: ولو قال: لفلان علي ألف درهم يا فلان إلا عشرة كان جائزا لأنه أخرجه مخرج الإخبار لشخص خاص، وهذا صيغته فلا يعد فاصلا ا هـ. تأمل وفي الولوالجية لأن النداء لتنبيه المخاطب، وهو محتاج إليه لتأكيد الخطاب والإقرار فصار من الإقرار ا هـ. (قوله: ولو الأكثر) أي أكثر من النصف كذا في الهامش (قوله: لفظ الصدر) كعبيدي أحرار إلا عبيدي (قوله: مساويه) كقوله إلا مماليكي (قوله: وإن بغيرهما) بأن يكون أخص منه في المفهوم لكن في الوجوب يساويه (قوله: إبهام البقاء) أي بحسب صورة اللفظ لأن الاستثناء تصرف لفظي، فلا يضر إهمال المعنى (قوله: ووقع ثنتان) وإن كانت الست لا صحة لها من حيث الحكم لأن الطلاق لا يزيد على الثلاث ومع هذا لا يجعل كأنه قال: أنت طالق ثلاثا إلا أربعا فكان اعتبار اللفظ أولى عناية (قوله: كما صح) فصله عما قبله لأنه بيان للاستثناء من خلاف الجنس، فإن مقدرا من مقدر صح عندهما استحسانا، وتطرح قيمة المستثنى مما أقر به وفي القياس لا يصح وهو قول محمد وزفر وإن غير مقدر من مقدر لا يصح عندنا قياسا واستحسانا خلافا للشافعي في نحو مائة درهم إلا ثوبا غاية البيان، لكن حيث لم يصح هنا الاستثناء يجبر على البيان، ولا يمتنع به صحة الإقرار لما تقرر أن جهالة المقر به لا تمنع صحة الإقرار ولكن جهالة المستثنى تمنع صحة الاستثناء ذكره في الشرنبلالية عن قاضي زاده (قوله لثبوتها) أي هذه المذكورات (قوله: فكانت كالثمنين) لأنها بأوصافها أثمان حتى لو عينت تعلق العقد بعينها، ولو وصفت ولم تتعين صار حكمها كحكم الدينار كفاية (قوله: لكن في الجوهرة) ومثله في الينابيع، ونقله قاضي زاده على الذخيرة كما في الشرنبلالية وفيها قال الشيخ علي عشرة دراهم إلا دينارا، وقيمته أكثر أو إلا كر بر كذلك إن مشينا على أن استثناء الكل بغير لفظه صحيح ينبغي أن يبطل الإقرار لكن ذكر في البزازية ما يدل على خلافه قال علي دينار إلا مائة درهم بطل الاستثناء لأنه أكثر، من الصدر ما في هذا الكيس من الدراهم لفلان إلا ألفا ينظر إن فيه أكثر من ألف، فالزيادة للمقر له والألف للمقر وإن ألف أو أقل فكلها للمقر له لعدم صحة الاستثناء. قلت: ووجهه ظاهر بالتأمل ا هـ. قلت: فكان ينبغي للمصنف أن يمشي على ما في الجوهرة حيث قال فيما قبله وإن استغرقت تأمل (قوله: فيحرر) الظاهر أن في المسألة روايتين مبنيتين على أن الدراهم والدنانير جنس واحد أو جنسان ح (قوله مخرجا) بالبناء للمفعول (قوله فيلزمه تسعمائة إلخ)؛ لأنه ذكر كلمة الشك في الاستثناء فيثبت أقلهما، وهذه رواية أبي سليمان وفي رواية أبي حفص يلزمه تسعمائة قالوا: والأول أصح كاكي، وصحح قاضي خان في شرح الزيادات الثاني، وهو الموافق لقواعد المذهب كما في الرمز حموي وكتب السائحاني على الأول هذا ظاهر على مذهب الشافعي من أنه خروج بعد دخول، وأما على مذهبنا من أن التركيب مفاده مفرد، فكأنه قال له تسعمائة أو تسعمائة وخمسون فنوجب التسعمائة، لأنها أقل حتى إنهم قالوا ثمرة الخلاف تظهر في مثل هذا التركيب، فعندنا يلزمه الأقل لأنه لما كان تكلما بالباقي بعد الثنيا شككنا في المتكلم به والأصل فراغ الذمم وعند الشافعي لما دخل الألف صار الشك في المخرج فيخرج الأقل زيلعي وصححه قاضي خان ا هـ. وتعبيرهم بقولهم قالوا والأول أصح يفيد التبري تأمل (قوله في المخرج) بالبناء للمفعول (قوله بخروج الأقل) وهو ما دون النصف، لأن استثناء الشيء استثناء الأقل عرفا فأوجبنا النصف وزيادة درهم؛ لأن أدنى ما تتحقق به القلة النقص عن النصف بدرهم (قوله أو فلان) ولو شاء لا تلزمه ولوالجية (قوله على خطر) كإن حلفت فلك ما ادعيت به، فلو حلف لا يلزمه ولو دفع بناء على أنه يلزمه فله استرداده كما في البحر في فصل صلح الورثة، وقيد في البحر التعليق على خطر بأن لم يتضمن دعوى الأجل قال: وإن تضمن كإذا جاء رأس الشهر فلك علي كذا لزمه للحال، ويستحلف المقر له في الأجل ا هـ. تأمل وفي البحر أيضا: ومن التعليق المبطل له ألف إلا أن يبدو لي غير ذلك أو أرى غيره أو فيما أعلم، وكذا اشهدوا أن له علي كذا فيما أعلم (قوله: فإنه ينجز) أي في تعليقه بكائن لأنه ليس تعليقا حقيقة بل مراده به أن يشهدهم لتبرأ ذمته بعد موته إن جحد الورثة فهو عليه مات، أو عاش لكن قدم في متفرقات البيع أنه يكون وصية (قوله بطل إقراره) على قول أبي يوسف: إن التعليق بالمشيئة إبطال. وقال محمد: تعليق بشرط لا يوقف عليه، والثمرة تظهر فيما إذا قدم المشيئة فقال إن شاء الله أنت طالق عند أبي يوسف لا يقع لأنه إبطال. وقال محمد يقع لأنه تعليق فإذا قدم الشرط، ولم يذكر الجزاء لم يتعلق وبقي الطلاق من غير شرط كفاية ولو جرى على لسانه إن شاء الله من غير قصد وكان قصده إيقاع الطلاق لا يقع؛ لأن الاستثناء موجود حقيقة والكلام معه لا يكون إيقاعا عيني (قوله: لو ادعى المشيئة) أي ادعى أنه قال: إن شاء الله تعالى ح (قوله: قاله المصنف) قال الرملي في حواشيه: أقول: الفقه يقتضي أنه إذا ثبت إقراره بالبينة لا يصدق إلا ببينة، أما إذا قال ابتداء أقررت له بكذا مستثنيا في إقراري يقبل قوله بلا بينة كأنه قال له عندي كذا إن شاء الله - تعالى - بخلاف الأول لأنه يريد إبطاله بعد تقرره تأمل ا هـ. (قوله لدخوله تبعا) ولهذا لو استحق البناء في البيع قبل القبض لا يسقط شيء من الثمن بمقابله بل يتخير المشتري بخلاف البيت تسقط حصته من الثمن (قوله: وإن قال بناؤها إلخ) قال في الذخيرة: واعلم أن هذه خمس مسائل وتخريجها على أصلين. الأول: أن الدعوى قبل الإقرار لا تمنع صحة الإقرار بعده والدعوى بعد الإقرار في بعض ما دخل تحت الإقرار لا تصح. والثاني: أن إقرار الإنسان حجة على نفسه لا غيره، إذا عرفت هذا فنقول: إذا قال بناؤها لي وأرضها لفلان إنما كان لفلان لأنه أولا ادعى البناء وثانيا أقر به لفلان تبعا للأرض، والإقرار بعد الدعوى صحيح، وإذا قال أرضها لي وبناؤها لفلان فكما قال، لأنه أولا ادعى البناء لنفسه تبعا، وثانيا أقر به لفلان، والإقرار بعد الدعوى صحيح يؤمر المقر له بنقل البناء من أرضه أو إذا قال أرضها لفلان وبناؤها لي فهما لفلان، لأنه أولا أقر له بالبناء تبعا وثانيا ادعاه لنفسه والدعوى بعد الإقرار في بعض ما تناوله الإقرار لا تصح، وإذا قال أرضها لفلان، وبناؤها لفلان آخر فهما للمقر له الأول، لأنه أولا أقر بالبناء له تبعا للأرض، وبقوله: وبناؤها لفلان آخر يصير مقرا على الأول، والإقرار على الغير لا يصح، وإذا قال بناؤها لفلان وأرضها لفلان آخر فكما قال لأنه أولا أقر بالبناء للأول وثانيا صار مقرا على الأول بالبناء للثاني فلا يصح كفاية ملخصا (قوله فكما قال) وكذا لو قال: بياض هذه الأرض لفلان وبناؤها لي (قوله: هي البقعة) فقصر الحكم عليها يمنع دخول الوصف تبعا (قوله: فص الخاتم) انظر ما في الحامدية عن الذخيرة (قوله: ونخلة البستان) إلا أن يستثنيها بأصولها لأن أصولها دخلت في الإقرار قصدا لا تبعا. وفي الخانية بعد ذكر الفص والنخلة وحلية السيف قال: لا يصح الاستثناء، وإن كان موصولا إلا أن يقيم المدعي البينة على ما ادعاه لكن في الذخيرة لو أقر بأرض أو دار لرجل دخل البناء والأشجار حتى لو أقام المقر بينة بعد ذلك على أن البناء والأشجار له لم تقبل بينته ا هـ. إلا أن يحمل على كونه مفصولا لا موصولا كما أشار لذلك في الخانية سائحاني (قوله: وطوق الجارية) استشكل بأنهم نصوا أنه لا يدخل معها تبعا إلا المعتاد للمهنة لا غيره كالطوق إلا أن يحمل على أنه لا قيمة له كثيرة. أقول: ذاك في البيع لأنها وما عليها للبائع أما هنا لما أقر بها ظهر أنها للمقر له والظاهر منه أن ما عليها لمالكها فيتبعها ولو جليلا تأمل (قوله فيما مر) أي من أنه لا يصح (قوله له علي ألف) قيد به لأنه لو قال ابتداء: اشتريت منه مبيعا إلا أني لم أقبضه قبل قوله كما قبل قول البائع بعته هذا ولم أقبض الثمن والمبيع في يد البائع لأنه منكر قبض المبيع أو الثمن والقول للمنكر، بخلاف ما هنا لأن قوله ما قبضته بعد قوله له علي كذا رجوع فلا يصح أفاده الرملي (قوله حال منها) أي من الجملة (قوله فإن سلمه) لعلهم أرادوا بالتسليم هنا الإحضار أو يخص هذا من قولهم يلزم المشتري تسليم الثمن أولا لأنه ليس ببيع صريح مقدسي أبو السعود ملخصا (قوله: إن كذبه) في كونه زورا أو باطلا (قوله: إن كذبه لزم البيع وإلا لا) وفي البدائع كما لا يجوز بيع التلجئة لا يجوز الإقرار بالتلجئة بأن يقول لآخر إني أقر لك في العلانية بمال وتواضعا على فساد الإقرار لا يصح إقراره حتى لا يملكه المقر له سائحاني (قوله: صدق مطلقا) لأن الغاصب يغصب ما يصادف والمودع يودع ما عنده فلا يقتضي السلامة ومما يكثر وقوعه ما في التتارخانية أعرتني هذه الدابة فقال لا ولكنك غصبتها فإن لم يكن المستعير ركبها فلا ضمان، وإلا ضمن وكذا دفعتها إلي عارية أو أعطيتنيها عارية، وقال أبو حنيفة: إن قال أخذتها منك عارية، وجحد الآخر ضمن، وإذا قال: أخذت هذا الثوب منك عارية فقال: أخذته مني بيعا فالقول للمقر ما لم يلبسه لأنه منكر فإن لبس ضمن أعرتني هذا فقال: لا بل آجرتك لم يضمن إن هلك بخلاف قوله غصبته لكن يضمن إن كان استعمله (قوله أي الدراهم) مثله في الشرنبلالية لكن في العيني قوله: إلا أنه ينقص كذا أي مائة درهم، وهذا ظاهر فتال قوله وإلا فقيمته) فيه أن فرض المسألة في المشار إليه إلا أن يقال كان موجودا حين الإشارة ثم استهلكه المقر تأمل فتال (قوله هذا الألف وديعة فلان إلخ) وسيأتي قبيل الصلح ما لو قال: أوصى أبي بثلث ماله لفلان بل لفلان (قوله لأنه لم يقر بإيداعه) أي فلم يكن مقرا بسبب الضمان بخلاف الأولى، فإنه حيث أقر بأنه وديعة لفلان آخر يكون ضامنا حيث أقر بها للأول لصحة إقراره بها للأول، فكانت ملك الأول ولا يمكنه تسليمها للثاني بخلاف ما إذا باع الوديعة ولم يسلمها للمشتري لا يكون ضامنا بمجرد البيع؛ حيث يمكنه دفعها لربها هذا ما ظهر فتأمل. [فرع] أقر بمالين واستثنى كله على ألف درهم ومائة دينار إلا درهما، فإن كان المقر له في المالين واحدا يصرف إلى المال الثاني وإن لم يكن من جنسه قياسا، وإلى الأول استحسانا لو من جنسه، وإن كان المقر له رجلين يصرف إلى الثاني مطلقا مثل لفلان علي ألف درهم ولفلان آخر علي مائة دينار إلا درهما هذا كله قولهما وعلى قول محمد إن كان لرجل يصرف إلى جنسه، وإن لرجلين لا يصح الاستثناء أصلا تتارخانية عن المحيط (قوله أكثرهما قدرا) أي لو جنسا واحدا فلو جنسين كألف درهم لا بل ألف دينار لزمه الألفان ط ملخصا (قوله: ولو قال الدين إلخ) عبارة الحاوي القدسي قال: الدين الذي لي على فلان لفلان، ولم يسلطه على القبض ا هـ. بلا ذكر لفظة لو تحرير كذا في الهامش (قوله: لما مر) أوائل كتاب الإقرار (قوله: فيلزم التسليم) أي فلا تصح هبته من غير من عليه الدين إلا إذا سلطه على قبضه (قوله: ولو لم يسلطه إلخ) لو هنا شرطية لا وصلية (قوله: واسمي إلخ) حاصله إن سلطه على قبضه أو لم يسلطه، ولكن قال اسمي فيه عارية يصح كما في فتاوى المصنف وعلى الأول يكون هبة، وعلى الثاني إقرارا، وتكون إضافته إلى نفسه إضافة نسبة لا ملك كما ذكره الشارح فيما مر، وإنما اشترط قوله: واسمي عارية، ليكون قرينة على إرادة إضافة النسبة وعليه يحمل كلام المتن، ويكون إطلاقا في محل التقييد فلا إشكال حينئذ في جعله إقرارا ولا يخالف الأصل المار للقرينة الظاهرة، وفي شرح الوهبانية امرأة قالت الصداق الذي لي على زوجي ملك فلان بن فلان لا حق لي فيه وصدقها المقر له، ثم أبرأت زوجها قيل: يبرأ وقيل لا، والبراءة أظهر لما أشار إليه المرغيناني من عدم صحة الإقرار فيكون الإبراء ملاقيا لمحله ا هـ. فإن هنا الإضافة للملك ظاهرة، لأن صداقها لا يكون لغيرها فكان إقرارها له هبة بلا تسليط على القبض، وأعاد الشارح المسألة في متفرقات الهبة واستشكلها، وقد علمت زوال الإشكال بعون الملك المتعال فاغتنمه (قوله: وهو المذكور) أي قوله وإن لم يقله لم يصح.
|